الفصل الثاني — تبادل الخبراء
المادة 6
يعمل الطرفان المتعاقدان على تأمين تعاون وثيق بين مصالحهما الخاصة بالدراسات والأبحاث ، وعلى تشجيع تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمسائل العلمية والتقنية والاقتصادية والادارية .
ولهذا الفرض تتفاهم السلطات المختصة في البلدين على الشروط التي يمكن بمقتضاها :
ارسال المستندات من قبل المصالح المعينة فى كل بلد - والمتوفرة لديها الى زميلاتها بناء على طلبها .
استعمال واستغلال المستندات المؤسسة بصفة
- مشتركة وتطبيق التجارب المكتسبة مع مساهمة المصالح