الفصل الأول — التكوين التقني والمهني تبادل التجارب
المادة 4
ان السفر الخاص بالدراسات والاستعلامات وببعثات الخبراء لمدة تستغرق حتى الشهرين يجرى نسمن الشروط التالية :
يتحمل البلد الأصلى نفقات السفر ذهابا وايابا والنفقات - العرضية في البلد الأصلى والنفقات الخاصة بالاحتياجات الشخصية ان البلد المضيف يتكلف بنفقات الاقامة الشاملة لنفقات
- البلاد وللعلاجات الطبية عند.
الفندق والمطعم والتنقل فى داخل الاقتضاء المعنية بالأمر فى كلا البلدين والتي لا يمكن أن تجرى الا لأجل انجازات ذات فوائد مشتركة •