الفصل الأول — التكوين التقني والمهني تبادل التجارب
المادة 3
ان البلد الذي ينظم فيه التكوين أو التأهيل المهنى والتقنى لمتمرنى البلد الآخر ، يأخذ على عاتقه :
- نفقات التكوين ،
- العلاجات الطبية ،
- وسائل الوقاية من حوادث العمل ، المنحة الدراسية لسد الاحتياجات الشخصية والغذاء
- ونفقات السكن . واذا جاوز مبلغ نفقات السكن 10 ٪ من مقدار المنحة ، فيتحمل الفرق البلد المضيف ،
- نفقات سعر المتمرنين ذهابا وايابا .
يمكن للبلد الذي يستقبل المتمرنين ان ينظم لهم دروسا باللغة المستعملة فيها لأجل تكوينهم .