الفصل الأول — التكوين التقني والمهني تبادل التجارب
المادة 2
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بناء على طلب الطرف الآخر وبحسب امكانياته :
ن بتنظيم دورات وتمرينات للتكوين وللتأهيل التقني والمهني ،
- باستقبال البعثات الخاصة بالاستعلامات والدراسات ، بوضع الخبراء تحت تصرف الطرف الآخر للقيام بمهام لمدة قصيرة ، الجمعة 11 محرم عام 1387 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 بالمساهمة في انشاء و تجهيز مراكز التكوين المهني ، - باجراء تبادل التجارب والوثائق في الميدانين العلمي والاداري .