الفصل الثاني — تبادل الخبراء
المادة 21
يسرى مفعول هذا الاتفاق ابتداء من تاريخه لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا لمدد جديدة فترة كل منها ثلاث سنوات الا اذا اخبر احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا مع اخبار مسبق بستة أشهر من انقضاء الاجل عن رغبته في تعديله او انهائه • وحرر بالجزائر في 14 فبراير سنة 1967 على نسختين أصليتين كل واحدة منهما باللغة العربية والالمانية والفرنسية وفى حال الاختلاف حول تفسير هذه الاتفاقية يرجح النص الفرنسي .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الالمانية الشعبية نائب وزير التجارة الالمانية الوزير المفوض مدير الشؤون الخارجية والبلاد الالمانية الاقتصادية والثقافية أغن كاتنر والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية العياشي ياكر الجمعة 11 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445