مرسوم رقم 67-61
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-61 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الانفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 14 فبراير سنة 1967 442
الفصل الثاني — تبادل الخبراء
المادة 20
تنشأ لجنة مشتركة تضم ممثلين للطرفين وتجتمع بصفة عادية ودورية فى عاصمتي البلدين مرة واحدة في السنة ، وتجتمع بصفة غير عادية باتفاق الطرفين وتكلف اللجنة بتدقيق كيفيات تطبيق هذا الاتفاق والاقتراحات المتعلقة بتنمية التعاون العلمي والتقني بين البلدين وبتدقيق واعتماد البرامج السنوية التي يحضرها كل طرف .