مرسوم رقم 67-61
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-61 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الانفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 14 فبراير سنة 1967 442
الفصل الثاني — تبادل الخبراء
المادة 19
يمكن فسخ تعهد الخبير بدون اخبار كتابي مسبق من السلطة المختصة في البلد المضيف اذا خالف قوانين هذا البلد او الشروط المنصوص عليها في العقد وفقا للمادة 9 وأحكام المادة 10 .