مرسوم رقم 67-61
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-61 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الانفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 14 فبراير سنة 1967 442
الفصل الثاني — تبادل الخبراء
المادة 18
اذا رغب طرف متعاقد انهاء تعهد خبير قبل حلول الاجل فيجب عليه توجيه اخبار كتابي مسبق الطرف الآخر قبل ستة أسابيع على الاقل .