مرسوم رقم 67-61
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-61 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الانفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 14 فبراير سنة 1967 442
الفصل الثاني — تبادل الخبراء
المادة 14
يحق للخبير ان يطالب ، بسبب نقله او تحويله الأسباب الخدمة بتعويض يومي او باسترداد المصاريف التي انفقها وفقا للشروط المحددة فى التنظيم العام الجاري به العمل بالنسبة لموظفي البلد المضيف من المستوى نفسه والذين يمارسون الوظائف نفسها ويستفيد للذهاب الى مكان عمله والعودة الى مسكنه من وسائل النقل الموضوعة من قبل الادارة التي تستخدمه ، تحت تصرف موظفيها الخصوصيين العاملين في نفس المصلحة المعين فيها .