مرسوم رقم 67-61
· ج.ر عدد 33 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-61 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الانفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 14 فبراير سنة 1967 442
الفصل الثاني — تبادل الخبراء
المادة 13
يتحمل البلد الاصلي جميع نفقات سفر الخبير وعائلته والخاصة بالذهاب بما فى ذلك مصروف نقل الامتعة الزائدة .
ويتحمل البلد المضيف جميع نفقات سفر الخبير وعائلته والخاصة بالعودة بما فى ذلك مصاريف نقل 40 كيلو من الامتعة الزائدة للخبير و 20 كيلو من الامتعة الزائدة لكل فرد من افراد عائلته .
ويتحمل البلد الاصلي جميع نفقات السفر الخاصة بالعطل للذهاب والاياب بما في ذلك نفقات نقل الامتعة الزائدة