الفصل الثاني — تبادل الخبراء
المادة 10
ان الخبراء المعينين وفقا لشروط هذا الاتفاق يخضعون اثناء ممارستهم لمهامهم الى السلطات التي تستخدمهم فلا يمكنهم أن يلتمسوا او ان يتلقوا تعليمات من اية سلطة غير السلطة التابعين لها بسبب الوظائف المعهود بها اليهم ويجب عليهم المحافظة على السرية التامة المتعلقة بالاعمال والمعلومات والمستندات التي اطلعوا عليها حسين ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها وذلك سواء كان خلال مدة التعهد او بعد انقضائه ويكونون ملزمين باحترام قوانين وانظمة البلد المضيف وبالامتناع عن كل نشاط يمس بالسياسة | الداخلية والخارجية الخاصة به . 444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1387 ه وتمنح كل من الحكومتين لمواطني الحكومة الاخرى أثناء ممارستهم لمهامهم المعونة والحماية التي تمنحهما لموظفيها الخصوصيين .
ولا يحق لهؤلاء الموظفين ممارسة نشاط يدر ربحا بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومن أي نوع كان خلال التعهد ، الا اذا أذن بذلك من سلطة البلد المضيف