مرسوم رقم 67-60
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-60 مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتعلق باختصاصات هيئة الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية تفتيش العمل واليد العاملة 393 والبناء . 391
المادة 2
الا ان الموظفين التقنيين المكلفين الآن بالسهر على تطبيق التشريع وانظمة العمل يستمرون في ممارسة هذه الاختصاصات مؤقتا تحت سلطة وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحدد قرارات مشتركة بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزراء المعنيين كيفيات تطبيق هذا المرسوم .