مرسوم رقم 67-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-59 مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 يتعلق بمصالح الدراسات الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية والبناء (استدراك) - 556
المادة 3
تختص المصلحة المركزية لدراسات الاشغال | العمومية بميدان المنشآت الاساسية للنقل :
الطرق والمسالك ، الموانىء ،
- المطارات - • وتقوم هذه المصلحة بالمهمات التالية :
1 ) تضع وحدها او بالاشتراك مع المصالح الخارجية الاخرى وعند الاقتضاء مع الوزارات المعنية ، مشاريع الاشغال الهامة او التي تظهر فيها مشاكل تقنية خصوصية ) تضع الوثائق التقنية النموذجية مثل الصفقات والمشاريع الفنية ..
3 ) تعطى رأيها في مشاريع الاشغال الموضوعة من قبل المصالح الخارجية الاخرى .