المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 • هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37-91 المصاريف المحتملة 000 و 2,750 الجمعة 20 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 مساهمة الدولة في الكوارث والنكبات 000 و 1,750 مجموع الاعتمادات الملغاة - 000ر4,500 الجدول ( ب ) (( ) ( الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسير المصالح 34-42 الوقاية المدنية - الادوات والاثاث 200000000