المادة 3
يتقاضي القضاة وموظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المطبق عليهم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والعاملون بعمالتي الواحات والساورة التعويض عن الشمس والذي يحدد مبلغه شهريا كما يلي :
المقاطعات الاغواط الوادى - بني تندوف بشار عباس - غرداية عين صالح والابيض سيدي الشيخ وتوقرت القليعة وورقلة وتمنراست الاعوان الذين تقل ارقامهم الاستدلالية عن الرقم الاستدلالي الجديد 150 .
الاعوان الذين رقمهم الاستدلالى يساوى او يفوق الرقم الاستدلالى الجديد 150 وأقل من الرقم الاستدلالي الجديد 300 .
الاعوان الذين رقمهم الاستدلالى يساوى او يفوق الرقم الاستدلالي الجديد 300 .