مرسوم رقم 67-48
· ج.ر عدد 25 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-48 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 352
الفصل الاول — التنظيم
المادة 6
يجرى تعيين المدير ومدير الدروس من قبل وزير التربية الوطنية ويكون المدير مسؤولا عن التسيير الاداري | والتقني والمالي الخاص بالمعهد ويمكنه تفويض جزء من سلطته الى مدير الدروس وعلى المدير ان يقدم حساب ادارته السنوى الى مجلس الادارة والاتقان .