الفصل الاول — التنظيم
المادة 4
ان مجلس الادارة والاتقان الذي يرأسه بحكم القانون مدير التعليم العالي او ممثله يتألف من :
- عمداء كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية والكلية المختلطة للطب والصيدلة وكلية العلوم ، الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 مدير معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني ومدير دروسه ، مدير معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر ،
- الاساتذة المكلفون بانواع التعليم الاساسي ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية - التكوين ) 6 ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ..
المادة ه: يجتمع مجلس الادارة والاتقان بصفة عادية مرة واحدة في السنة ويجتمع بصفة استثنائية كلما وجد رئيسه لزوما لذلك ويتولى الرئيس اعداد جدول أعمال كل جلسة يتداول المجلس في المسائل التي تهم تسيير المعهد وبرنامج التعليم ونظام الامتحانات والميزانية ويراقب ادارة المدير ويعد النظام الداخلي .