المادة 2
يهدف هذا المعهد الى ما يلي :
تطوير الابحاث المتعلقة بعلم النفس وانجازها ، وايضاح وتطبيق الاختبارات الخاصة بعلم النفس التقني وعلم النفس الاجتماعي للعمل وتخطيط التربية ، جمع الابحاث والاشغال المنجزة لعلم النفس التقني وعلم احصاء حياة البشر وكذا تطبيقها فى مجالات التعليم والتكوين والاستخدام ،
- أعطاء تعليم يتعلق بهذه العلوم وضمان التكوين المهني للعاملين في علم النفس التقني والمستشاري التوجيه المدرسي والمهني .
ويجوز المعهد ، لهذا الغرض ، المختبرات الخاصة بالبحث والتطبيق