مرسوم رقم 67-48
· ج.ر عدد 25 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-48 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 352
الفصل الثاني — التسيير
المادة 17
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 44-189 المؤرخ في 27 يناير سنة 1944 والمعدل والمتضمن احداث شهادة دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني وكذلك الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 66-241 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني .