مرسوم رقم 67-48
· ج.ر عدد 25 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-48 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 352
الفصل الثاني — التسيير
المادة 14
ان المستمعين هم الاشخاص الذين يرغبون في متابعة الدروس او المحاضرات دون التماس الحصول على شهادة بلوم .
ولا يشترط في قبول المستمعين الا موافقة مجلس الادارة والاتقان الذى يمكنه أن يفوض هذا الحق الى مدير المعهد