الفصل الثاني — التسيير
المادة 13
ان مدة الدروس الخاصة بتحضير دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني سنتان ، وتنقص الى سنة واحدة بالنسبة لحاملي ليسانس في علم النفس وعلم الاجتماع أو شهادة دكتور في العلوم الاقتصادية • تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية الاختبارات والبرامج والشروط التي تجرى فيها المسابقة .
ان عاملي علم النفس التقني الذين سيحصلون على شهادة دبلوم المعهد بمعدل يساوى على الاقل 12 من 20 يمكن اعفائهم من قبل مجلس الادارة والاتقان من مسابقة الدخول الى السنة الأولى للتكوين الخاص بتحضير شهادة دبلوم لمستشار التوجيه المدرسي والمهني .