مرسوم رقم 67-48
· ج.ر عدد 25 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-48 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 352
الفصل الثاني — التسيير
المادة 11
ان المسابقة التي تمنح بموجبها شهادة دبلوم عامل علم النفس التقني والتي يحدد تاريخها المدير ، تشتمل على الاختبارات الكتابية والشفهية والتطبيقية الخاصة بالمواد التي تدرس خلال السنة • ان المسابقات والاسئلة والعامل يجرى تحديدها بموجب لائحة نظامية من قبل مجلس الادارة والاتقان ومصادق عليها من قبل وزير التربية الوطنية