المادة 3
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخليه ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1389 ه : الملحق الاكاديمية المؤسسات تاريخ مداولة اللجنة الخصوصية مستغانم ثانوية التعليم التقني البنات بتغنيف يناير سنة 1964 ثانوية التعليم التقني تلمسان ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني للبنات باغيل ايزان يناير سنة 1964 للبنات بتلمسان 12 سبتمبر سنة 1963 المختلطة بالغزوات ينساير سنة 1994 قسنطينة ثانوية التعليم التقني للبنات بسكيكدة 26 مايو سنة 1966 .