مرسوم رقم 67-42
· ج.ر عدد 24 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-42 مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات 342
المادة 6
يصدر مقرر من عامل العمالة بعد موافقة اللجان الاقليمية التي يجرى تأليفها وتحديد دورها بموجب قرار وذلك فيما يخص طلبات الاستثمار المبلغ أقل من 000 ر 500 دج لا يشتمل على أي طلب يتعلق بالمنافع المالية