مرسوم رقم 67-42
· ج.ر عدد 24 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-42 مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم وتسيير اللجنة الوطنية للاستثمارات 342
المادة 2
يفوض ممثلو الوزارات ، الاعضاء في اللجنة الوطنية للاستثمارات ، من قبل الوزراء التابعين لهم ان رسائل التفويض التي تتضمن اسماء الوكلاء ومعاونيهم تودع فى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات • يعين كل من المدريرين العامين والمديرين الاعضاء في اللجنة الوطنية للاستثمارات معاونه ، ويبلغون اسماءهم الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات •