المادة الأولى
ان الطلبة المهندسين المكلفين باعادة الدراسة في احدى السنوات الاربع الدراسية في مدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داى ، يفقدون خلال السنة المعادة حق الاستفادة من الاجر المقرر بصفة عادية وذلك وفقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 66-49 المؤرخ فى ه ذى القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمشار اليه .
على أنه يجوز لوزير الاشغال العمومية والبناء ، أن يقرر استثناء مخالفا لهذا التدبير ويأذن بصفة استثنائية بموجب مقرر فردى منح تمام أو جزء الاجر العادى للطلبة المهندسين الذين يلزمون باعادة الدراسة لسبب لا يمت بصلة ، لعدم الاهلية أو التقصير في العمل