مرسوم رقم 67-38
· ج.ر عدد 13 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-38 مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد المعايير العادية للجهاز التليفزيوني بالجزائر 203
المادة 3
يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة