مرسوم رقم 67-38
· ج.ر عدد 13 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-38 مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد المعايير العادية للجهاز التليفزيوني بالجزائر 203
المادة الأولى
ان احداث او توسيع المنشآت الاساسات التقنية لنشر برامج التلفزيون في الاراضي الجزائرية يجب ان يوضع تصميمها وتنجز حسب الطريقة المدعوة ( الستاندار الدولي من نوع 625 خطا C.C.IR عيار ( ب ) . *