مرسوم رقم 67-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-37 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة . 207
المادة الأولى
يقوم بمصلحة الخزينة أمناء الخزينة 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذو القعدة عام 1386 ه الموضوعون تحت السلطة السلمية المباشرة لمدير الخزينة والقرض .