مرسوم رقم 67-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-37 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة . 207
المادة 17
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي