مرسوم رقم 67-37
· ج.ر عدد 14 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-37 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة . 207
المادة 12
يجب على أمناء الخزينة أن يوجهوا الى مديرية الخزينة والقرض الاوراق الثبوتية لحسابات الادارة التي يجرونها وذلك ضمن الشروط وحسب الدورات التي يحددها وزير المالية والتخطيط •