مرسوم رقم 67-34
· ج.ر عدد 13 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-34 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 فبراير سنة 1967 يتعلقان بوضعية نائب عامل عمالة - 197
المادة 8
يتفق الطرفان المتعاقدان على مبدأ تحويل المواد الاولية والمنتجات غير التامة الصنع الصادرة من أحد البلدين ، في يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات اللازمة | البلد الآخر وذلك طبقا للتشريع الخاص بكل منهما للمبادلات التجارية ، ويتخذان التدابير المناسبة لتيسير ابرام عقود في نطاق هذا الاتفاق يمنح الطرفان المتعاقدان ، في أقرب وقت ممكن ، رخص الاستيراد والتصدير ضمن نفس الشروط الممنوحة للبلاد الاخرى .