المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 هواري بومدين اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية رغبة منهما فى تنمية العلاقات الودية التجارية الموجودة بين بلديهما وذلك على أساس المساواة والفوائد المتبادلة ، قد اتفقتا على ما يلى :