المادة 15
يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ منذ تاريخ توقيعه ولمدة سنة يعتبر بعدها مجددا كل مرة بالتمديد الضمني ولنفس المدة وذلك مادام أحد الطرفين لم يعلن عن فسخه كتابيا بواسطة اشعار سابق يوجه قبل انتهائه بثلاثة أشهر .
وحرر ووقع بالجزائر في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 ، فى نسختين أصليتين محررتين بالعربية وبالالمانية والفرنسية وفى حالة خلاف في تفسير النص يرجح النص الفرنسي .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الالمانية مدير الشؤون الاقتصادية نائب وزير التجارة الخارجية والثقافية والاجتماعية بوزارة للجمهورية الالمانية الشؤون الخارجية أوجن كاتنير العياشي ياكر قائمة السلع أ - التصدير من الجمهورية الديمقراطية الالمانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ا - المنشآت الصناعية التامة ، 2 الادوات الآلية ، 3 المنتجات الكهربائية والمعدة للانتاج والتوزيع الطاقة ، -
4 - - آلات النسج . .
التجهيزات للاشغال الخاصة بازالة التراب والانقاض وباستخراج الفحم الحجرى فى الاستغلالات المكشوفة .
6 - التجهيزات لصناعة المعادن غير الحديدية .
V - التجهيزات لمعامل التصفيح والمسابك .
A الآلات لمعالجة مواد البناء منشآت التكسير والتصنيف .
- التجهيزات لانتاج العناصر من الاسمنت .
10 - التجهيزات لصناعة المنتجات النارية والآجر والقرميد والصفائح الخزفية ، 11 المرافيع واجهزة الرفع والتجهيزات الأخرى للنقل .
- الاجهزة والتجهيزات للصناعة الكيماوية ، 12 13 المضخات والضاغطات *
14 - المحركات والمولدات . 10 الآلات والاجهزة لصناعة المنتجات الغذائية والمأكولات من النوع الرفيع ، 16 الآلات والاجهزة المبردة ولتكييف الهواء . 17 الآلات والاجهزة لصناعة الخشب والورق . 18 الآلات والاجهزة للصناعة الكتابية . 19 الآلات الفلاحية ،
20 - الآلات للبناء والتشييد الطرق ،
21 - الصنابير * 22 الادوات اليدوية والخاصة بالآلات ،
23 - العربات السائرة على السكك ، 24 العربات المختلفة كالعربات ذات العجلتين الخ ...* 25 مراكب الصيد ،
26 - محركات وآلات الصناعة الزجاج ،
27 - مواد مختلفة منزلية من المعدن ،
28 - الاجهزة اللاسلكية ذات المصابيح ،
29 - اجهزة الاستنارة ، 30 آلات الخياطة ذات الاستعمالات الصناعية والمنزلية، 31 آلات المكاتب ،
32 - الاجهزة والادوات لاختبار المواد ، 33 الاجهزة الطبية الآلية والخاصة بالمختبرات ، 34 المنتجات المختلفة من ميكانيكة الدقة ومن الصناعة البصرية ،
35 - النسيجيات من الصوف والقطن ومن الخيوط الصناعية ، . 36 المنتجات الكيماوية ،
37 - مواد التصوير الشمسي والافلام ، 38 المنتجات الواقية للنباتات ومبيدات الحشرات * 39 الادوية المساعدة للصناعة النسيجية والصناعة | الجلود ،
40 - المنتجات والمواد البلاستيكية *
41 - المستحضرات الصيدلية * 42 المنتجات من المطاط ومن الكتان الصخرى ، 43 المنتجات من الزجاج ومن الخزف * 44 آلات الموسيقى ، 45 معدات التعليم ، 46 ادوات الرياضة ، 47 اسلحة الصيد وذخائرها ،
48 - المنتجات الخاصة بالكتابة ، 49 منتجات الصناعة الغذائية * 50 الحيوانات المعدة للتناسل ، 1 5 أنواع مختلفة .
- باستثناء المنتجات الموجودة او المصنوعة في الجزائر .
قائمة السلع ب التصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية الالمانية
ا - البترول والمنتجات البترولية ،
2 - المركز من النحاس ،
- المركز من الرصاص ،
- المركز من الزنك ،
ه - معدن الحديد الخام المركز ، الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية
6 - المنتجات لصناعة المعادن كالانابيب والقنوات والمشعات وقناني الغاز وتركيبات البناء المعدنية ... الخ ،
- الكبلات والاسلاك الكهربائية ( من النحاس ) ، اطارات العجلات ،
9 - شعر الدوم ،
10 - الجلود والاسلاخ الخامة والمعالجة ،
1 - المنتجات الكيماوية ، 12 الاسمدة الفوسفاطية ،
13 - الحبوب ،
14 - البقول ، 10 16 الاغذية الزلالية المعدة للبهائم ، 16 زيت الزيتون ، للجمهورية الجزائرية 197
17 - الخمور ،
18 - الخمور المضاف اليها الكحول ،
19 - الحمضيات وبواكير الاثمار والخضر ،
20 - أزهار الكابر ،
21 - النباتات الطبية ، 22 – محفوظات الخضر والثمار ، 23 عصير الفواكه والعصير المركز ، 24 محفوظات السمك السردين والانشوجة) ، 25 امعاء الغتم ،
26 - رؤوس الغلايين من خشب الخلنج ، 27 أنواع مختلفة .
مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل