مرسوم رقم 67-32
· ج.ر عدد 11 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-32 مؤرخ في 21 شوال عام 1386 يناير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 176
المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل