مرسوم رقم 67-32
· ج.ر عدد 11 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-32 مؤرخ في 21 شوال عام 1386 يناير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 176
المادة 7
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.