المادة 4
يكلف المدير العمالي للفلاحة بتطبيق السياسة الفلاحية للحكومة في العمالة
- فيمارس لهذا الغرض ، الاختصاصات الآيلة سابقا للمصالح المجموعة ،
- ويكلف بأمر الصرف الثانوى لنفقات المصالح المجموعة ومؤسسات التعليم ومراكز التكوين المهنى الفلاحي الموجودة في اقليم العمالة وذلك باستثناء النفقات التي تقوم بها مصالح الغابات وحماية واستصلاح الاراضى والهندسة القروية والري الفلاحي . بيد أن مهامه لا تشمل النفقات الخاصة بالموظفين المرسمين او المتعاقدين الذين عينوا فى وظائف دائمة والتي يتولى عامل العمالة صرفها لهم ، ويمارس مهمة عامة لمستشار ومهمة الانعاش والمراقبة التقنية لدى الهيئات المهنية الفلاحية ووحدات الانتاج والتعاونيات الفلاحية ، وينسق الجهود الخاصة بالتعميم التقنى ونشاط مؤسسات التعليم والتكوين المهني الفلاحي .
المادة . : يحرص المدير العمالي للفلاحة على ايجاد علاقة وثيقة بين المصالح الموضوعة تحت سلطته ومصالح الغابات وحماية واستصلاح الاراضي والهندسة القروية والري الفلاحي التي تلزم بأن تحيطه علما بنشاطها .