مرسوم رقم 67-32
· ج.ر عدد 11 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-32 مؤرخ في 21 شوال عام 1386 يناير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 176
المادة 3
يمارس المدير العمالي للفلاحة الاختصاصات التي تؤول اليه ، تحت سلطة عامل العمالة الذي يكون مرجعه الوحيد ومستشاره التقنى فى جميع المسائل الفلاحية .
ويخبر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل العمالة عن المشاكل التي تهم الوسائل والاجهزة والوضع وتطور الانتاج | الفلاحي والتسويق والاستثمارات والاعتمادات الضرورية والدخل الفلاحي وعلي الخصوص ميزانية القطاع المسير ذاتيا وتوازن الاستخدام وتنمية التعليم والتكوين المهنى والصفات الاجتماعية الخاصة بالفلاحة