المادة 2
يعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بموجب قرار المدير المسؤول للمديرية الفلاحية للزراعة الذي يجرى اختياره من سلك المهندسين في المصالح الفلاحية ومهندسي.
الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ومهندسي الهندسة | القروية والري الفلاحي او البيطريين المفتشين وعلى كل يجوز خلال فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، تعيين أي شخص حاصل على التأهيل العالى في الميادين الادارية والاقتصادية او من اسلاك مهندسى الاشغال الفلاحية بصفة مدير عمالي للفلاحة .