المادة 4
تعمد الهيئة المصفية فى أول يناير سنة 1968 وبعد الاطلاع على وضع صندوق هيئة تسيير الطيران والامن الجوى فى 31 ديسمبر سنة 1967 الى تحويل مليون واحد من الدنانير ، كسلفة الى الهيئة التي تخلف هيئة تسيير الطيران الجمعة و شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 والامن الجوى ويفتح اعتماد قدره مليون واحد من الفرنكات | بنفس التاريخ لهذه الهيئة الجديدة بعنوان السلفة ، من باب الاصول المنصوص عليه في المادة 9 أدناه • وتتصرف الهيئة المصفية لهيئة تسيير الطيران والامن الجوى وبصفة مؤقتة ، بالرصيد المتوفر لهذه الهيئة الفترة التكميلية للسنة المالية 1967 المادة ه : يتعين على الهيئة المصفية خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أن تحصل الاموال والحقوق التي لهيئة تسيير الطيران والامن الجوى وان تسدد ديونها المتعلقة بالتسيير الخاص بعام 1967 وما قبل ذلك الاختصاصات الاخرى للهيئة المصفية