مرسوم رقم 67-315
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
مرسوم رقم 67-315 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن نشر البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتعاون الخاص بالطيران المدني والموقع عليه في الجزائر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1967 14
المادة الأولى
تتوقف اعمال هيئة تسيير الطيران والامن الجوى فى أول يناير سنة 1968 وينقل مجموع اختصاصاتها الى الحكومة الجزائرية نقل الاموال