المادة الأولى
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، البروتوكول المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين المدير التقني للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) . 21 وزارة السياحة
- مرسوم رقم 67-286 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسواح .. 21 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 24 دولية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين البروتوكول ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في مواصلة التعاون الخاص بالطيران المدني وفي تسهيل نشاط المؤسسة الجزائرية المدعوة للحلول محل هيئة تسيير الطيران والامن الجوى ..O.G.S.A) فقد اتفقتا على الاحكام التالية :