المادة 2
تتألف مديرية الادارة العامة من مديريتين الفرعيتين :
ا - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني ، وتكلف بما يلي :
- ادارة مجموع الموظفين فى الوزارة ( الادارة المركزية والمصالح الخارجية ) ، التكوين المهني للموظفين ،
- مفتشية العمل واليد العاملة لشؤون النقل
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والادوات ، وتكلف بما يلي :
- - تحضير ميزانية الوزارة ومتابعة تنفيذها ،
- مسك المحاسبة الخاصة بالوزارة ، تنظيم المسائل الخاصة باللوازم والادوات ومسك حسابها ، تسيير العقارات وحظيرة السيارات