مرسوم رقم 67-30
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-30 مؤرخ فى 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 يتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 139 •
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمارس المجلس الشعبي البلدى جميع الصلاحيات المخولة له طبقا لاحكام القانون البلدى والنصوص التطبيقية له .
ويفصل بمقرراته المتخذة اثر المداولات في جميع المسائل البلدية