مرسوم رقم 67-30
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-30 مؤرخ فى 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 يتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 139 •
الباب الثاني — المجلس الشعبي البلدي › الفصل الثاني — التسيير › القسم الثاني — الكاتب العام لمدينة الجزائر
المادة 17
يعين الكاتب العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وعند تغيب الكاتب العام او وجود مانع موقت يعين وزير الداخلية من يخلفه بصفة موقتة بناء على اقتراح عامل عمالة مدينة الجزائر