مرسوم رقم 67-30
· ج.ر عدد 9 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-30 مؤرخ فى 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 يتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 139 •
الباب الثاني — المجلس الشعبي البلدي › الفصل الثاني — التسيير › القسم الاول — الهيئة التنفيذية البلدية
المادة 16
كلف نواب الرئيس المعينون على رأس الدائرات بمهام ضابط الحالة المدنية ، وبضبط الحالة المدنية في دائراتهم ويتولون مراجعة القوائم الانتخابية ويجرون كل عمليات الإحصاء المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة . كما يقومون بالمهام التى ينتدبهم لها رئيس المجلس الشعبي البلدي .