مرسوم رقم 67-29
· ج.ر عدد 10 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور 157
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمر
المادة الأولى
يتكون المقدار المحدد لموسم 1966 – 1967 ، للجمهورية الجزائرية 157 من كميات الخمر المخصصة لضمان تزويد السوق الداخلية، بالمقدار العادى اللازم للاستهلاك العينى وللاستعمالات الصناعية غير المنصوص عليها في المادة ه بعده ، باستثناء التقطير