مرسوم رقم 67-29
· ج.ر عدد 10 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور 157
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
ان مجموع المقتضيات المطبقة الى 30 يونيو سنة 1962 يبقى نافذا وذلك مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي النصوص التي ستتخذ لتطبيقه