مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الاول — الدور
المادة 9
أن مهمة مختبر دراسة اثبات الاشعاعية (ABC) هي درس وتطبيق وسائل الوقاية والمكافحة للتأثيرات الاشعاعية المضرة والمواد الاخرى الخطيرة ، ويتولى تسييره مهندس اختصاصي في هذه المادة