مرسوم رقم 67-288
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الاول — الدور
المادة 8
تتكون الحظيرة المركزية للادوات من :
مجموع السيارات والآليات وأجهزة الحماية المدنية ، وتكون تحت اشراف ضابط برتبة ملازم اول على الاقل يعمل على :
استلام أجهزة الحظيرة وخزنها وصيانتها وتصليحها ، تصليح الاجهزة عبر المصالح العمالية للحماية المدنية والنجدة